السيد الخوئي
288
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الهبة إشكال ، والأقرب عدمه . ( مسألة 940 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب . ( مسألة 941 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له . ( مسألة 942 ) : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله أيضاً . ( مسألة 943 ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط . ( مسألة 944 ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى ، لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع . ( مسألة 945 ) : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً . ( مسألة 946 ) : العوض المشروط إن كان معيناً تعين ، وإن كان